المحقق الحلي
156
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم . ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم « 1 » الرابع في الوكيل الوكيل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا . ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ل أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء وكذلك استدامة . وكل ما له أن يليه بنفسه وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ف تصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح . ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها وهل تصح في طلاق نفسها قيل لا وفيه تردد . وتصح وكالتها في عقد النكاح لأن عبارتها فيه معتبرة عندنا . وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه ولا تشترط عدالة الولي ولا الوكيل في عقد النكاح .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 136 : المراد بهم : أهل الشرف والمناصب الجليلة ، الذين لا يليق بهم الامتهان .